المسألة ( 218 ) : لو قلّم أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد ،
فعليه دم شاة . ولو قلّمها في مجلسين ، فعليه شاتان .
المسألة ( 219 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام ما لم يبلغ إلى العشرة ،
فعندها يجب عليه التكفير بشاة .
21 . قلع الضرس
المسألة ( 220 ) : لا يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان مدميا ،
وفيه كفارة شاة . وإذا اضطر إلى القلع وخرج الدم فالأحوط التكفير بشاة .
22 . قلع شجر الحرم ونبته
المسألة ( 221 ) : لا يجوز للمحرم قلع الشجر والحشائش النابتة في الحرم .
ويستثنى منه موارد :
الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش ، فلا يجوز له قطعهما .