تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

المسألة ( 218 ) : لو قلّم أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد ،

فعليه دم شاة . ولو قلّمها في مجلسين ، فعليه شاتان .

المسألة ( 219 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام ما لم يبلغ إلى العشرة ،

فعندها يجب عليه التكفير بشاة .

21 . قلع الضرس

المسألة ( 220 ) : لا يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان مدميا ،

وفيه كفارة شاة . وإذا اضطر إلى القلع وخرج الدم فالأحوط التكفير بشاة .

22 . قلع شجر الحرم ونبته

المسألة ( 221 ) : لا يجوز للمحرم قلع الشجر والحشائش النابتة في الحرم .

ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش ، فلا يجوز له قطعهما .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 67 | الشيخ جعفر السبحاني