تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

15 . إزالة الشعر عن البدن

المسألة ( 186 ) : تحرم - على المحرم - إزالة الشعر ،

كثيره وقليله - حتّى ولو شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو قصّ ، أو باستعمال النورة ، سواء أكانت الإزالة عن نفسه أم عن غيره حتّى ولو كان الغير محلّا .

المسألة ( 187 ) : إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس ، أو لإيذاء العين ،

جاز مع التكفير .

المسألة ( 188 ) : لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مدّا من الطعام ( الطحين )

لستة مساكين ، لكل منهم مدّان ، أو بدم شاة أو بصيام ثلاثة أيّام ، ولو حلق لغير ضرورة يكفّر بشاة .

المسألة ( 189 ) : لو أزال شعر الإبطين ،

ففيه شاة والأحوط ذلك إذا نتف إحداهما .

المسألة ( 190 ) : لو أزال شعر الرأس بغير الحلق ،

فكفارته ككفارة الحلق .

المسألة ( 191 ) : لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر ،

فالأحوط كفّ طحين يتصدّق به .