15 . إزالة الشعر عن البدن
المسألة ( 186 ) : تحرم - على المحرم - إزالة الشعر ،
كثيره وقليله - حتّى ولو شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو قصّ ، أو باستعمال النورة ، سواء أكانت الإزالة عن نفسه أم عن غيره حتّى ولو كان الغير محلّا .
المسألة ( 187 ) : إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس ، أو لإيذاء العين ،
جاز مع التكفير .
المسألة ( 188 ) : لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مدّا من الطعام ( الطحين )
لستة مساكين ، لكل منهم مدّان ، أو بدم شاة أو بصيام ثلاثة أيّام ، ولو حلق لغير ضرورة يكفّر بشاة .
المسألة ( 189 ) : لو أزال شعر الإبطين ،
ففيه شاة والأحوط ذلك إذا نتف إحداهما .
المسألة ( 190 ) : لو أزال شعر الرأس بغير الحلق ،
فكفارته ككفارة الحلق .
المسألة ( 191 ) : لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر ،
فالأحوط كفّ طحين يتصدّق به .