تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

16 . تغطية الرأس للرجال

المسألة ( 192 ) : يحرم على الرجل تغطية الرأس - حال الإحرام

- بكل ما تصح به التغطية حتّى الحشيش والحناء والطين ، وحمل شيء على رأسه .

المسألة ( 193 ) : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء أو سائر المائعات

كماء الورد .

المسألة ( 194 ) : لا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه .

المسألة ( 195 ) : المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفا ،

وعلى هذا فالأذنان ، خارجتان عن الرأس ، ولا بأس بوضع الرأس على الوسادة ونحوها ، كما لا بأس بتغطية الوجه للرجال .

المسألة ( 196 ) : لا يجوز للرجل استعمال الكمام إذا كان ما يثبّت به ،

عريضا يغطي جزءا من الرأس ، كما أنّه لا يجوز للنساء استعماله في غير الضرورة لأجل أنّه يغطي جزءا من الوجه .

المسألة ( 197 ) : لو اضطر إلى تعصيب الرأس بمنديل ، جاز ،

ولكن عليه أن يكفّر بشاة .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 62 | الشيخ جعفر السبحاني