16 . تغطية الرأس للرجال
المسألة ( 192 ) : يحرم على الرجل تغطية الرأس - حال الإحرام
- بكل ما تصح به التغطية حتّى الحشيش والحناء والطين ، وحمل شيء على رأسه .
المسألة ( 193 ) : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء أو سائر المائعات
كماء الورد .
المسألة ( 194 ) : لا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه .
المسألة ( 195 ) : المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفا ،
وعلى هذا فالأذنان ، خارجتان عن الرأس ، ولا بأس بوضع الرأس على الوسادة ونحوها ، كما لا بأس بتغطية الوجه للرجال .
المسألة ( 196 ) : لا يجوز للرجل استعمال الكمام إذا كان ما يثبّت به ،
عريضا يغطي جزءا من الرأس ، كما أنّه لا يجوز للنساء استعماله في غير الضرورة لأجل أنّه يغطي جزءا من الوجه .
المسألة ( 197 ) : لو اضطر إلى تعصيب الرأس بمنديل ، جاز ،
ولكن عليه أن يكفّر بشاة .