نعم لا تتكرر الكفارة إذا تكرر الاستظلال في العمرة فقط أو في الحج فقط .
19 . إخراج الدم من البدن
المسألة ( 213 ) : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه في غير حال الضرورة
بأي وسيلة كانت ، حتّى بالحك والسواك أو قصّ الأظافر ، وحقن الإبر .
المسألة ( 214 ) : يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح
من الدمامل الّتي على جسده .
المسألة ( 215 ) : لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة ،
ويستحب التكفير بشاة .
20 . تقليم الأظفار
المسألة ( 216 ) : لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ، كلّها أو بعضها ،
ولا فرق في ذلك بين آلات التقليم ، اللهم إلّا إذا انكسر بعض الظفر واضطر إلى تقليمه ، فيجوز .
المسألة ( 217 ) : لو كان له إصبع زائدة ،
فالأحوط عدم تقليمه أيضا .