تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
نعم لا تتكرر الكفارة إذا تكرر الاستظلال في العمرة فقط أو في الحج فقط .

19 . إخراج الدم من البدن

المسألة ( 213 ) : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه في غير حال الضرورة

بأي وسيلة كانت ، حتّى بالحك والسواك أو قصّ الأظافر ، وحقن الإبر .

المسألة ( 214 ) : يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح

من الدمامل الّتي على جسده .

المسألة ( 215 ) : لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة ،

ويستحب التكفير بشاة .

20 . تقليم الأظفار

المسألة ( 216 ) : لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ، كلّها أو بعضها ،

ولا فرق في ذلك بين آلات التقليم ، اللهم إلّا إذا انكسر بعض الظفر واضطر إلى تقليمه ، فيجوز .

المسألة ( 217 ) : لو كان له إصبع زائدة ،

فالأحوط عدم تقليمه أيضا .