المسألة ( 198 ) : لو علّق منديلا فوق رأسه لتجنّب الحشرات المؤذية ،
جاز ما لم يكن ملتصقا بوجهه .
المسألة ( 199 ) : يجوز للمحرم أن يقف تحت رشّاش الماء ( الدّوش ) للاغتسال ونحوه ،
والأحوط الاجتناب عن الاغتسال بماء الشلّال .
المسألة ( 200 ) : يجوز للمرأة المحرمة لبس الشعر الصناعي ( الباروكة ) ،
ولا يجوز ذلك للرجل .
المسألة ( 201 ) : لا يجوز للمحرم تجفيف شعر رأسه بالمنديل ،
نعم يجوز ذلك إذا كان التجفيف على التدريج . وفي تغطية بعض الرأس ، نفس ما في تغطية كل الرأس .
المسألة ( 202 ) : لو غطى رأسه وكفّر ثمّ جدّد التغطية ،
يجدّد التكفير ، وإما لو كرّر التغطية في مجلس واحد ، فالأحوط تكرار الكفارة وإن لم يكفّر أثناءه .
المسألة ( 203 ) : يجوز للمحرم النوم في الناموسية
( وهي نسيج رقيق يجعل على السرير وقاية من البعوض وغيره ، وتعرف بالكلّة ) .