تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

المسألة ( 198 ) : لو علّق منديلا فوق رأسه لتجنّب الحشرات المؤذية ،

جاز ما لم يكن ملتصقا بوجهه .

المسألة ( 199 ) : يجوز للمحرم أن يقف تحت رشّاش الماء ( الدّوش ) للاغتسال ونحوه ،

والأحوط الاجتناب عن الاغتسال بماء الشلّال .

المسألة ( 200 ) : يجوز للمرأة المحرمة لبس الشعر الصناعي ( الباروكة ) ،

ولا يجوز ذلك للرجل .

المسألة ( 201 ) : لا يجوز للمحرم تجفيف شعر رأسه بالمنديل ،

نعم يجوز ذلك إذا كان التجفيف على التدريج . وفي تغطية بعض الرأس ، نفس ما في تغطية كل الرأس .

المسألة ( 202 ) : لو غطى رأسه وكفّر ثمّ جدّد التغطية ،

يجدّد التكفير ، وإما لو كرّر التغطية في مجلس واحد ، فالأحوط تكرار الكفارة وإن لم يكفّر أثناءه .

المسألة ( 203 ) : يجوز للمحرم النوم في الناموسية

( وهي نسيج رقيق يجعل على السرير وقاية من البعوض وغيره ، وتعرف بالكلّة ) .