تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الفصل الخامس : في محرّمات الإحرام

يحرّم على المحرم - وربّما على غيره « 1 » - أمور يناهز عددها أربعا وعشرين ، وهي :

1 . صيد البر الوحشي

المسألة ( 112 ) : يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي

كما يحرم أكل لحمه ، سواء اصطاده بنفسه أم اصطاده غيره ، وسواء كان الصائد محرما أم محلا .

المسألة ( 113 ) : تحرم الدلالة على الصيد ولو بالإشارة ،

وتحرم إعانة الصائد بأي نحو كان .

المسألة ( 114 ) : لو ذبح المحرم صيدا ،

يحرم أكله مطلقا على المحرم وغيره .

المسألة ( 115 ) : يجوز للمحرم صيد البحر ،

والمراد به هو
هامش
( 1 ) . كالصيد في الحرم الّذي يحرّم على المحلّ أيضا .