الفصل الخامس : في محرّمات الإحرام
يحرّم على المحرم - وربّما على غيره « 1 » - أمور يناهز عددها أربعا وعشرين ، وهي :
1 . صيد البر الوحشي
المسألة ( 112 ) : يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي
كما يحرم أكل لحمه ، سواء اصطاده بنفسه أم اصطاده غيره ، وسواء كان الصائد محرما أم محلا .
المسألة ( 113 ) : تحرم الدلالة على الصيد ولو بالإشارة ،
وتحرم إعانة الصائد بأي نحو كان .
المسألة ( 114 ) : لو ذبح المحرم صيدا ،
يحرم أكله مطلقا على المحرم وغيره .
المسألة ( 115 ) : يجوز للمحرم صيد البحر ،
والمراد به هو
هامش
( 1 ) . كالصيد في الحرم الّذي يحرّم على المحلّ أيضا .