تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
كان عليه أخذ ماله من المديون والحج به .

المسألة ( 15 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج ، وكان قادرا على أداء هذا الدّين بالتدريج ،

فلا يجب عليه الحج ، ولو حجّ فلا يجزي عن حجّة الإسلام .

المسألة ( 16 ) : لو كان على الإنسان دين مؤجّل وعنده من المال ما يفي بمصارف الحج

على نحو يطمأن بأنّه لو رجع من الحج لاستطاع أن يؤدّي دينه في وقته ، وجب الحج عليه . والفرق بين هذه المسألة وما قبلها واضح .

المسألة ( 17 ) : لو كان على الإنسان حقوق شرعية - كالزكاة والخمس

- فإنّما يجب عليه الحج إذا استطاع إليه بعد إخراجها .

المسألة ( 18 ) : لو استطاع الإنسان ماليا وبدنيا ولكنّه تساهل في الذهاب إلى الحج ثمّ مرض أو سدّ الطريق أمامه

ولم يذهب إلى الحج ، استقرّ عليه الحج سواء احتفظ بماله أم لم يحتفظ به .

المسألة ( 19 ) : لو استطاع الإنسان ماليا في سنة ولكنه مرض في نفس تلك السنة أو سدّ الطريق أمامه فيها ،

فيمكن له إنفاق مصارف الحج في أمور حياته وغيرها ، ولكن الأحوط أن يحتفظ بها إلى سنة أخرى ، عسى أن تعود إليه صحته أو يفتح الطريق أمامه .