على الحج ، ولو عكس قدّم الحج ولم ينعقد النذر .
المسألة ( 26 ) : لو نذر أن يزور الإمام الحسين عليه السّلام خمس سنوات يوم عرفة في كربلاء ثمّ استطاع خلال هذه السنوات ،
قدّم الحج وانحلّ النذر في نفس السنة ، ويبقى وجوب العمل بالنذر في السنوات الأخرى على حاله .
المسألة ( 27 ) : لو توقّف الذهاب إلى الحج وإتيان أعماله على ترك الواجب أو ارتكاب عمل محرم ،
وجب الحج ، إلّا إذا كان ترك الواجب أو فعل المحرم يتمتع بأهمية خاصّة فوق الحج .
الحج البذلي
المسألة ( 28 ) : إذا عرض على المكلّف الحج والتزم الباذل ببذل نفقته عبر الطريق وتكفل أيضا بنفقة عياله ،
يجب عليه الحج ، ولا يشترط في هذه الصورة تملك المكلّف لضروريات الحياة من السكن ووسيلة النقل وغيرها ، إذ لا يتفاوت حاله بين الذهاب إلى الحج وبين تركه .
المسألة ( 29 ) : إذا أعطاه مالا ليصرفه على الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ،
وجب عليه القبول إذا لم يكن القبول على خلاف شأنيّته ، والفرق بين هذه الصورة والمسألة السابقة هو