تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

الشرط الثالث : الحرية

لا يجب الحج على المملوك ولو كان مستطيعا ومأذونا من قبل مولاه ، ولو عتق فشأنه كشأن الآخرين .

الشرط الرابع : الاستطاعة

ونعني بها الاستطاعة من حيث صحة البدن وقوته ، وتوفر المال ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . المقصود بالاستطاعة البدنية أن يكون صحيحا غير عليل على نحو يتمكّن فيه من السفر إلى الحج والقيام بأعماله . ولو اعتقد المكلّف بضعفه البدني أو أنّ الطبيب منعه من الذهاب إلى الحج إلى حدّ صار آيسا من عود الصحة إليه ، يجب عليه أن يستنيب . كما أنّ المقصود من الاستطاعة المالية - الّتي يعبّر عنها في كتب الفقهاء بالزاد والراحلة - هو أن تتوفر عنده الإمكانية المالية الّتي يصرفها في الذهاب والإياب والإقامة هناك . وبعبارة أخرى وجود ما يبلغه إلى مكة المكرمة ويرجعه إلى بلده من الرزق ووسيلة السفر ، وذلك يختلف حسب اختلاف مكانة المكلف .

المسألة ( 11 ) : تتحقّق الاستطاعة - وراء ما يبذله لمصارف الحجّ - بتملك ما يحتاج إليه من ضروريات حياته على حدّ شأنه ،