كالسكن ووسيلة النقل ، إلى غير ذلك ممّا يختلف كيفا وكمّا حسب اختلاف المكانة الاجتماعية للمكلّف .
فربّ انسان من شأنه أن يسكن البيت الملكي ويعدّ السكن في البيت الإجاري على خلاف شأنيّته ، فلا يجب عليه الحج إلّا بعد أن يتملك بيتا . ورب إنسان آخر يكفيه البيت الإجاري ولا يعدّ خلاف شأنه ، فيعد مستطيعا ويجب عليه الحج ولو لم يملك بيتا .
وعلى ضوء ذلك فلو حج الأوّل مع احتياجه إلى البيت الملكي فلا يغني حجّه عن حجّة الإسلام ، لأنّه حج وهو غير مستطيع .
المسألة ( 12 ) : لو كان له إمكانية مالية ولكنّه لم يتزوج ،
وهو بعد بحاجة إلى الزواج والأمر دائر بين صرف المال في أحد الأمرين ؛ الزواج أو الحج ، يقدّم الأوّل على الثاني .
المسألة ( 13 ) : لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دين معجّل على نحو لو طالب به لأدّي إليه ،
تجب عليه المطالبة بالدّين .