تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ويلبّي مكانه ، ويعينه على أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج ، وينوب عنه فيما لا يقدر عليه ، فيطوف به حول البيت ويسعى به في المسعى ويقف به في عرفات والمشعر الحرام ويذهب به إلى منى ويأمره برمي الجمرات والحلق أو التقصير إلى أن يتم أعمال الحج كافّة .

المسألة ( 8 ) : الولي - في المقام - عبارة عمن يجوز له التصرف في مال الطفل كالأب والجد ، ووصيهما .

نعم يجوز للأم الّتي تتكفّل بأمور الطفل غير المميّز أن تحرم به ، والأحوط الاستجازة من ولي الطفل في إحرامه .

المسألة ( 9 ) : إذا أحرم الولي بالطفل يجب عليه أن يجنّبه محرّمات الإحرام ،

ولو ارتكب المحرّم بمرأى ومسمع من الولي لا تجب الكفّارة على الولي ، إلّا إذا صاد صيدا فإنّ كفّارته على وليّ الطفل .

المسألة ( 10 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ،

وكذلك كفّارة الصيد ، وأمّا الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها ، فالظاهر عدم وجوبها لا على الصبي ولا على وليّه .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 11 | الشيخ جعفر السبحاني