الفصل الأوّل : في وجوب الحج وشرائطه
المسألة ( 1 ) : يجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر ،
وهذا ما يطلق عليه « حجّة الإسلام » . وسنذكر معنى الاستطاعة في المسائل الآتية .
المسألة ( 2 ) : تجب المبادرة إلى الحج عند الاستطاعة
ولا يجوز التأخير ، ولو أخّر في سنة الاستطاعة تجب المبادرة إليه في السنة التالية ، وهكذا .
المسألة ( 3 ) : إذا وجب الحج على الإنسان يجب عليه تحصيل مقدماته ،
وهي تختلف حسب الظروف ، ففي زماننا هذا يجب عليه مثلا : تهيئة مستلزمات السفر ، كجواز السفر ، والبطاقة الصحية وأشباه ذلك . فلو سعى إلى الحصول عليها ولم يتم له الحجّ ، كشف عن عدم وجوب الحج عليه في تلك السنة ، فإن بقيت الاستطاعة المالية والبدنية إلى السنة القادمة وجب عليه الحج أيضا ، وهكذا .