تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
يحار فيه الماء . « 1 » ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى أنّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل لعنه اللّه بإطلاقه على قبر الحسين عليه السَّلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه . « 2 » ومع ذلك فيحتمل أن يراد منه مقدار ما يقع تحت القبة الشريفة ويحتمل أن يراد الروضة المقدسة من الرواق والمقتل والمسجد والمخزن ، ويحتمل أن يضاف إليه الصحن ، ولأجل عدم دليل واضح على التعيين ، فليكتف بالقدر المتيقن ، وهو ما يقع تحت القبة السامية ، أو أوسع منها بقليل .

إذا كان بدن المصلّي داخلًا في الأماكن

إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً ، كما إذا كان نصف قدميه داخلًا في المسجد ، والنصف الآخر خارجاً ، لا يجوز له التمام لعدم دخوله في الأدلّة . نعم لو كان في منتهى الخط في جانب القبلة وكانت قدماه داخلتين إلّا انّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنّه يتأخر حالهما حتى يدخل تمام البدن في المسجد ، يدخل في موضوع الدليل .

عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم إلّا إذا نوى الإقامة ، أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً . وجهه مضافاً إلى عدم الخلاف وجود الدليل في الصلاة دون الصوم ، بل يظهر من صحيح عثمان بن عيسى اختصاص الحكم بها ، حيث إنّ السائل سأل عن الأمرين فأجاب الإمام بالجواز في خصوص الصلاة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السَّلام
هامش
( 1 ) . المجلسي : البحار : 101 / 117 . ( 2 ) . المجلسي : البحار : 101 / 117 .