يحار فيه الماء .
« 1 » ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى أنّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل لعنه اللّه بإطلاقه على قبر الحسين عليه السَّلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه .
« 2 » ومع ذلك فيحتمل أن يراد منه مقدار ما يقع تحت القبة الشريفة ويحتمل أن يراد الروضة المقدسة من الرواق والمقتل والمسجد والمخزن ، ويحتمل أن يضاف إليه الصحن ، ولأجل عدم دليل واضح على التعيين ، فليكتف بالقدر المتيقن ، وهو ما يقع تحت القبة السامية ، أو أوسع منها بقليل .
إذا كان بدن المصلّي داخلًا في الأماكن
إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً ، كما إذا كان نصف قدميه داخلًا في المسجد ، والنصف الآخر خارجاً ، لا يجوز له التمام لعدم دخوله في الأدلّة .
نعم لو كان في منتهى الخط في جانب القبلة وكانت قدماه داخلتين إلّا انّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنّه يتأخر حالهما حتى يدخل تمام البدن في المسجد ، يدخل في موضوع الدليل .
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم إلّا إذا نوى الإقامة ، أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
وجهه مضافاً إلى عدم الخلاف وجود الدليل في الصلاة دون الصوم ، بل يظهر من صحيح عثمان بن عيسى اختصاص الحكم بها ، حيث إنّ السائل سأل عن الأمرين فأجاب الإمام بالجواز في خصوص الصلاة ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السَّلام
هامش
( 1 ) . المجلسي : البحار : 101 / 117 .
( 2 ) . المجلسي : البحار : 101 / 117 .