1 . انّ الموضوع أعمّ من البلدة والمسجد ولا داعي للتقييد ، لاحتمال تعدد الأحكام باختلاف مراتب الفضيلة في المواضع الثلاثة ، فتأمل .
2 . الحكم مختص بالمسجد لأنّ التعبير به أكثر ، واعتياد إقامة الصلاة في المساجد ربما سوّغ تعليق الحكم على الأعمّ ، ولأجل ذلك صار الثاني أقوى وأحوط ، وحكي أنّ مسجد الكوفة كان أوسع من الموجود فعلًا ، وبما انّه لم يثبت ، فالأحوط هو الاقتصار على الموجود .
الثالث : تحديد الجواز في الحائر
وقد اختلفت الروايات في التعبير عن الموضوع هي بين معبر بلفظ الحرم
« 1 » إلى آخر بلفظ الحائر « 2 » إلى ثالث بالقبر . « 3 » أمّا لفظ الحرم فقد روى المجلسي في تقدير الحرم روايات مختلفة من أنّه فرسخ من كلّ جانب أو خمسة فراسخ من أربعة جوانب
« 4 » ولكن الروايات ضعاف لا يعتمد عليها ولذلك صار الحرم مجملًا ، والمرجع إلى اللفظين الأخيرين : الحائر وقبر الحسين عليه السَّلام . أمّا الأوّل فقد فسّره ابن إدريس أنّه ما دار سور المشهد والمسجد عليه قال :
لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 14 ، 23 ، 24 ، 25 .
( 2 ) . المصدر نفسه : الحديث 26 ، 29 .
( 3 ) . المصدر نفسه : الحديث 13 و 22 ، وقد جاء التعبير بقبر الحسين في باب جواز التطوع للمسافر عند قبر الحسين ، لاحظ الباب 26 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المجلسي : البحار : 101 / 106 ، الباب 15 في الحائر وفضله . . . ، ح 25 ح 28 وراجع بقية روايات الباب .