والإرشاد ، والتبصرة ، والإيضاح ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، وجامع المقاصد ، وفوائد الشرائع ، وتعليق النافع والجعفرية والغرية والميسية ، وإرشاد الجعفرية ، والروضة ، والروض ، والمسالك ، والمدارك ، ورسالة صاحب المعالم ، والنجيبيّة ، والكفاية والمفاتيح ، والمصابيح ، والرياض ، والحدائق ، وهو المشهور بين المتأخرين .
« 1 » إذا عرفت الأقوال ، فلندرس الروايات وهي بين ما تتعرض لحكم كلا المقامين وما تتعرض لحكم أحدهما ويدل على القول المشهور لفيف من الروايات :
1 . صحيح إسماعيل بن جابر « 2 » وقد مرّ نصه . وهو من الروايات المتعرضة لحكم كلا المقامين .
2 . صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : يصلّيها أربعاً وقال : « لا يزال يقصر حتى يدخل بيته » . « 3 »
3 . صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصّر » . « 4 »
وهذه الروايات الثلاث ، صريحة في أنّ المتبع وقت الأداء غير انّ الأُولى متضمنة لحكم كلتا الصورتين بخلاف الأخيرتين ، فهما تتضمنان حكم الصورة الثانية فقط .
وأمّا الروايات الثلاث الباقية لمحمد بن مسلم ، فالرواية الأُولى في الباب
21 متعرضة لحكم الصورة الأُولى ، وأمّا الأُخريان أي الرواية الخامسة والحادية عشرة
هامش
( 1 ) . العاملي : مفتاح الكرامة : 3 / 490 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 4 ، 8 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 4 ، 8 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 4 ، 8 .