الصورة الثالثة وهو حكم من فاتته الصلاة وله إحدى الحالتين ، وهي التي تعرض لها السيد الطباطبائي في المسألة العاشرة .
* * *
الصورة الثالثة : إذا فاتته فريضة
إذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ومع ذلك فاتته الصلاة لعذر أو لغيره ، فهل يقضيها حسب ما فاتته ، أو يقضيها حسبَ ما تعلّق به الوجوب أو يتخير بين الأمرين ، قال السيد الطباطبائي :
إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى انّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض انّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والإتمام . أقول :
إنّ في المسألة أقوالًا خمسة : 1 . مراعاة حال الفوت ، وهو المشهور ، وهو آخر الوقت .
2 . مراعاة حال التعلّق وهو أوّل الوقت . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر .
3 . التخيير بين الأمرين . وهو خيرة المحقّق الهمداني والسيد الطباطبائي قدّس سرّهما .
4 . تعيّن الإتمام . وهو الظاهر من الشهيد في الذكرى . « 1 »
5 . العمل بالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام . وهو خيرة السيد البروجردي .
هامش
( 1 ) . الشهيد : الذكرى : 136 ، المسألة 9 .