تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الصورة الثالثة وهو حكم من فاتته الصلاة وله إحدى الحالتين ، وهي التي تعرض لها السيد الطباطبائي في المسألة العاشرة . * * *

الصورة الثالثة : إذا فاتته فريضة

إذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ومع ذلك فاتته الصلاة لعذر أو لغيره ، فهل يقضيها حسب ما فاتته ، أو يقضيها حسبَ ما تعلّق به الوجوب أو يتخير بين الأمرين ، قال السيد الطباطبائي : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى انّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض انّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والإتمام . أقول : إنّ في المسألة أقوالًا خمسة : 1 . مراعاة حال الفوت ، وهو المشهور ، وهو آخر الوقت . 2 . مراعاة حال التعلّق وهو أوّل الوقت . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر . 3 . التخيير بين الأمرين . وهو خيرة المحقّق الهمداني والسيد الطباطبائي قدّس سرّهما . 4 . تعيّن الإتمام . وهو الظاهر من الشهيد في الذكرى . « 1 » 5 . العمل بالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام . وهو خيرة السيد البروجردي .
هامش
( 1 ) . الشهيد : الذكرى : 136 ، المسألة 9 .