تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
رواية إسماعيل بن جابر . * * * واعلم انّ لمحمد بن مسلم روايات أربع ، اثنتان منها تدلان على القول المشهور وقد مرّتا واثنتان منها ما يستظهر منها خلاف المشهور ، ولا بدّ من دراسة الروايات المخالفة ، والمهم منها الثانية والرابعة لمحمد بن مسلم . من الباب 1 . 21 . صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : « يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت « 1 » الصلاة فليصلّ أربعاً » . يلاحظ عليه : أنّه غير ظاهر في المقصود لو لم يكن ظاهراً في خلافه ، أمّا الشقّ الأوّل فهو وإن كان راجعاً إلى المقام الثاني ولكن قوله : « يصلّي ركعتين » بعد قوله : « وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق » ظاهر إلى انّه يصلّي ركعتين في الطريق وإن قرب المصر إفهاماً بأنّ القرب من الوطن ، ليس موضوعاً للحكم بالتمام ، وبذلك يعلم معنى الشقّ الثاني الذي ورد في حكم هذه الصورة ومفاده انّ الاستعداد للسفر أو المشي نحو حدّ الترخص لا يكون مجوزاً للتقصير ، وكأنّه يقول : « ودخل وقت الصلاة وهو في البلد » ويعلم وجه هذا التقدير بالقياس إلى الشقّ الأوّل . 2 . صحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة ؟ قال : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة ، فليصلّ أربعاً » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّه يعبّر عن الدخول في مكة بصيغة المضارع ويقول : « يدخل
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 و 11 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 و 11 .