تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : « إذا خرجت فصلّ ركعتين » . « 1 » 3 . صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم . . . » . « 2 » لكن لو قلنا بعدم الفصل بين الصورتين تكون من روايات المسألة وسيوافيك نقلها أيضاً في المقام الثاني . 4 . خبر الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السَّلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر ، فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر » « 3 » وليس بين الفقرتين تعارض ، لأنّ الأُولى ناظرة إلى ما إذا أراد السفر وهو بعدُ لم يخرج فيُتمّ الصلاة فيه ، والغرض ردع توهم انّ مجرّد قصد السفر يوجب القصر ، والفقرة الثانية هي المطلوبة في المقام بناء على ما هو المقرّر من أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، فقد خرج عن المصر وقد دخل وقت العصر . 5 . ما في الفقه الرضوي : « وإن خرجت من منزلك ، وقد دخل عليك وقت الصلاة ، ولم تصل حتى خرجت ، فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصلّ حتى تدخل أهلك ، فعليك التمام » . « 4 » والفقه الرضوي تأليف فقيه عارف بالأخبار ، مطلقها ومقيدها ، عامّها وخاصّها ، فيأتي بالحكم بعد اعمال الاجتهاد كما هو واضح لمن طالعه . هذه مجموع ما ورد في المقام ممّا يدل على أنّ الميزان ، هو وقت الامتثال فيما إذا خرج من بيته وقد زالت الشمس ولم يصل ، وهي من التصريح بمكان خصوصاً
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 و 8 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 و 8 . ( 3 ) . الوسائل : ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 . وفي سنده الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ، لم يوثق ، ومعلى بن محمد ، وهو أيضاً مثله . ( 4 ) . المستدرك : الجزء 6 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .