تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » . « 1 » والسند لا غبار عليه إلّا في آخره ، أعني : أبا يحيى الحنّاط فقد ذكره النجاشي في باب الكنى برقم 1237 ولم يذكر فيه شيئاً من المدح والذم وذكر سنده إلى كتابه عن طريق شيخه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري المتوفى عام 411 ه‍ ، والد ابن الغضائري ويروى كتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعة « 2 » وذكره الشيخ في الفهرست وذكر سنده إليه المنتهي إلى الحسن بن محبوب عنه . ونقلت الرواية في التهذيب والاستبصار والفقيه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى ، وعناية المشايخ بذكر السند إلى كتابه ، ونقل الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم عنه ، يورث اطمئناناً بوثاقته خصوصاً إذا كثرت الرواية عنه ، والمضمون غير بعيد عن كلمات المعصومين إنّما الكلام في دلالتها ، والظاهر عدمها بوجهين : 1 . انّها تدل على أنّه لو صلحت النافلة ، لتمّت الفريضة ، لا العكس أي لا انّه لو تمت الفريضة ، لصلحت النافلة . 2 . سلمنا انّها تدل على الملازمة بين تمامية الفريضة ، وصلاحية النافلة ، لكنّها فيما إذا تمت الفريضة في السفر ، تكون ملازماً لصلاحية النافلة لا مطلقاً كما في المقام حيث إنّه يتم الفريضة في الحضر . فالأقوى عدم مشروعية النافلة في هذه الفروض .

7 . إذا أتم في موضع القصر

إذا أتم في المورد المستجمع لشرائط القصر ، فله صور نشير إليها :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 3 . ( 2 ) . النجاشي : الرجال : 2 / رقم 1237 .
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 350 | الشيخ جعفر السبحاني