ولكن لو تمّ العموم ، يخصص بالوتيرة وأمّا على القول بأنّها تقديم للوتر الوارد في صلاة الليل فيكون تخصصاً .
ومنه يظهر الجواب عن التعليل الوارد في قوله :
« لو صلحت النافلة تمت الفريضة فانّ الوتيرة إمّا خارج تخصصاً إذا قلنا بأنّها شرعت لتدارك احتمال فوت الوتر ، نعم بما انّ التعليل ، تعليل بأمر ارتكازي يشكل القول بتخصيصه وبما انّ المسألة لا تخلو عن شوب إشكال فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية .
4 . عدم سقوط نافلة المغرب والصبح وصلاة الليل
اتّفقت كلمتهم على عدم سقوط نافلة المغرب والفجر وصلاة الليل .
أمّا الأوّل فقد تضافرت الروايات على عدم سقوطها قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام :
« أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر » . « 1 » وأمّا الأخيران فعن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا عليه السَّلام انّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلى أن قال : ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر من سفر ولا حضر . « 2 » وأمّا النوافل غير الرواتب فيجوز ، لإطلاق أدلّتها .
5 . جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال
قد عرفت تضافر الروايات على سقوط نافلتي الظهر والعصر في السفر ، غير انّه ورد الاستثناء في موردين أشار إليهما السيد الطباطبائي في المسألة الأُولى والثانية ، وإليك البيان ، قال السيد :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 .