1 . إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها » .
ويدلّ على ما ذكره موثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال :
سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس ، وهو في منزله ثمّ يخرج في السفر ، فقال : « يبدأ بالزوال فيصليها ثمّ يصلي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى » وسُئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأُولى ، قال : « يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعدُ النوافلَ ثماني ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر ، صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر » . « 1 » والسند نقيّ قابل للاحتجاج والدلالة واضحة إنّما الكلام في تطبيق المضمون على القواعد المعتبرة وآراء الأصحاب ففيها :
أوّلا :
انّه قد جمع في الإجابة عن السؤال الأوّل بين الإتيان بالنوافل في السفر ، والإتيان بالفريضة قصراً وعلّل بأنّه خرج من المنزل وقد دخل وقت النوافل ، ولم يدخل وقت الفريضة بمعنى انّه إذا زالت الشمس يدخل وقت النوافل دون الفريضة وإنّما يدخل وقتها بعد مضي شيء كالقدم والذراع . وهو مخالف لما تضافر من الروايات من انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّا انّ هذه قبل هذه .
« 2 » وثانياً :
فقد حكم في الإجابة عن السؤال الثاني بأنّه إذا خرج بعد ما حضرت الأُولى ( وقت صلاة الظهر ) يصلّي الظهر في السفر أربع ركعات ، ومعناه انّ المناط
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 23 ، من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 4 من أبواب المواقيت .