وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال :
« . . . نعم انّهما بركعة فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدثُ الموت يصلّي الوتر في آخر الليل » . « 1 » إلى هنا تمّ دليل القائل بعدم السقوط ، وفي مقابله ما يمكن الاستدلال به على السقوط كالتالي :
1 . حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السَّلام انّهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » . « 2 »
2 . روى عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث » . « 3 »
3 . روى أبو يحيى الخياط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بُنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » . « 4 » والتقييد بالنهار في سؤال الراوي لا في كلام الإمام .
يلاحظ على الأُولى والثالثة بأنّهما محمولتان على النوافل النهارية بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام قال :
سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » . « 5 » نعم يظهر من رواية أبي بصير كرواية ابن سنان المذكورة انّ السقوط يعم النهاريّة والليليّة :
عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فانّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضه » . « 6 » فإنّ الاستثناء دليل على عموم قوله : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 1 ، 7 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 1 ، 7 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 1 ، 7 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 1 ، 7 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 1 ، 7 .