الخامسة .
قلت :
إنّ هذه التعابير واردة في المكروهات والمستحبات لبيان شدة الكراهة أو الاستحباب قال الصادق عليه السَّلام : « لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تدع ذلك ( عانتها ) فوق عشرين « 1 » يوماً » . وورد انّ من سافر وحده فهو شرّ الناس .
« 2 » وورد اللعن على من أكل زاده وحده ، والنائم في بيته وحده ، والراكب في الفلاة وحده .
« 3 » وأمّا تفسير الوتر بالعشاء فغير صحيح إذ لم يرد في حديث تسميتُها وتراً ، ولكن سمى نافلة العشاء وتراً في غير واحد من الروايات . 3 . يظهر من بعض الروايات انّ الفرائض والنوافل كانت خمسين ركعة ، فأضاف النبيُّ ركعة عليها ليكون عدد النوافل ضعف الفرائض :
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول : « كان في وصية النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعلي عليه السَّلام : . . . أمّا الصلاة فالخمسون ركعة » . « 4 » وفي صحيح الفضيل بن يسار قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر » . « 5 » ومعناه انّه لا صلة له بصلاة العشاء ، غير انّها تقع بعدها شُرِّعت لتدارك احتمال فوت الوتر . ومثله خبر المفضل عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال :
قلت : أُصلي العشاء الآخرة ، فإذا صليتُ ، صليتُ ركعتين وأنا جالس فقال : « أما إنّها واحدة ، لو متُّ ، متُّ على وتر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 86 من آداب الحمام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 8 ، الباب 30 من آداب السفر ، الحديث 4 و 7 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 8 ، الباب 30 من آداب السفر ، الحديث 4 و 7 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث 1 ، 2 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث 1 ، 2 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 7 .