القاطع الثالث : التردّد في البقاء ثلاثين يوماً
من قواطع السفر بعد ما قطعَ مسافة شرعية التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة .
ويقع الكلام في أُمور :
1 . في حكم المسألة
الحكم بالتمام اتّفاقي بين علمائنا قال الشيخ :
إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام . وقال الشافعي :
له أن يقصّر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوماً ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما انّه يقصّر أبداً ، والثاني انّه يتم . وقال أبو إسحاق :
يقصر ما بينه وبين أربعة أيّام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتم ، والثاني : يقصر أبداً إلى أن يعزم أربعة أيام . وقال أبو حنيفة :
له أن يقصر أبداً إلى أن يعزم ما يجب معه التمام . ثمّ قال الشيخ :
دليلنا إجماع الفرقة بأنّهم لا يختلفون فيه ، وحديث أبي بصير في المسألة الأُولى تضمن ذلك صريحاً ، فلا وجه لإعادته . « 1 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 327 .