الثانية :
أن يكون مذعناً بأنّهم لا يقصدون الإقامة . الثالثة :
أن يكون متردّداً في أنّهم يقصدون أو لا يقصدون . فهو قاصد قطعاً في الأُولى ، والتعليق صوري .
وغير قاصد قطعاً في الثانية ، والتعليق لا موضوع . وغير قاصد في الثالثة ، لأجل تردده في قصدهم وإن ظهر بعد أنّهم كانوا قاصدين . لأنّ المفروض استقلاله في القصد ، لا انّه قصد نفس ما قصدوه كما مرّ .
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 329
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٢٩