تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
2 . قوله فيها : « وإن قلت ارتحل غدوة » « 1 » فإنّه منصرف إلى أنّ المرتحل إليه مسافة شرعيّة فلا يقصر إذا كانت المسافة بينه وبين المقصد أقل من المسافة . أضف إليه ما يستفاد من مجموع الأدلّة والفتاوى انّ كلّ من حكم عليه بالتمام لجهة من الجهات لا يعود إلى القصر إلّا بسفر جديد ، وعندئذ لا فرق بينه وبين قصد الإقامة . 2 .

هل الموضوع هو التردّد ثلاثين يوماً أو شهراً ؟

هل الموضوع للتمام هو التردّد ثلاثين يوماً أو يكفي كونه شهراً وإن اتّفق نقصانه ، تظهر الثمرة لو كان ابتداء تردده من أوّل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الشهر الآخر واتّفق نقصانه ، فعلى القول باعتبار الثلاثين لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الآخر يوماً . وقد ورد لفظ الشهر في غالب الروايات ، « 2 » وورد لفظ الثلاثين في رواية واحدة . « 3 » وهناك احتمالات : 1 . المدار على الشهر مطلقاً نقص أم كمل . 2 . المدار على ثلاثين مطلقاً . 3 . المدار على الشهر الهلالي ان اتّفق ، وإلّا فعلى الثلاثين . والأخير هو خيرة المحقّق الأردبيلي قدَّس سرَّه قال : ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 5 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 20 . ( 3 ) . لاحظ نفس المصدر ، الرواية 12 .