تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
2 . إذا عدل قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه . 3 . إذا عدل قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهد المنسيّين . 4 . إذا عدل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات . الظاهر التفصيل بين الأُوليين والأخيريتين ، فلا يضر العدول في الأوّل للخروج عن الصلاة بالسلام الواجب فيصدق انّه بدا بعد ان صلّى فريضة تامّة ولا في الثاني ، لأنّ سجدتي السهو ، واجبتان خارج الصلاة ، ولأجل ذلك لو تركهما سهواً أو عمداً لا يضر بالصلاة . إنّما الكلام في الأجزاء المنسية ، فهل هي واجبة بنفس الأمر بالصلاة ، غاية الأمر تغيّر محلها ، أو هي واجبة على وجه الاستقلال وإن حدث موجبها في نفس الصلاة ؟ فعلى الأوّل حدث العدول بعد الإتمام بخلاف الثاني ومنه يعلم حال صلاة الاحتياط فهل هي جزء متم للصلاة على فرض النقص ، وتخلل التشهد والتسليم ليس بقادح للترخيص من جانب الشارع ، أو هو واجب مستقل وإن كان السبب ، ترك واجب آخر والمرتكز في أذهان المتشرعة انّ ما يتدارك به ، واجب بنفس وجوب الصلاة التي صلّاها وانّه جزء له . وعلى ضوء ذلك لو عدل قبل التدارك . لا يصدق انّه أتى بفريضة تامّة ثمّ عدل بل هو الظاهر من رواية عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال : « ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلتَه ثمّ ذكرت انّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا سهوتَ فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمتَ فقم فصلِّ ما ظننت انّك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 326 | الشيخ جعفر السبحاني