تقيم » .
« 1 » وأمّا الثانية فسيوافيك بيانها منا برقم 33 .
31 . إذا صلّى رباعية وعدل عن الإقامة فلم يعلم المتقدم
لو نوى الإقامة ثمّ علم بوقوع حادثين :
العدول والصلاة الرباعية وشكّ في المتقدم منهما . وكان كلّ من الحادثين مجهولي التاريخ ( وسيوافيك وجه ذلك وانّه لو كان أحدهما معلوم التاريخ ، يجري الأصل في المجهول دون المعلوم ) . وحينئذ يقع الكلام تارة في صحّة الصلاة السابقة ، وأُخرى في حكم الصلوات الآتية فلو كان المتقدم هو العدول ، بطلت الصلاة السابقة ويحمل على أنّها أُتي بها رباعية بعد العدول غفلة أو نسياناً ، ويجب قضاؤها قصراً ويُقصّر الصلوات الآتية .
وإن كان المتقدّم هو الصلاة ، صحّت الصلاة السابقة ويجب التمام في الصلوات الآتية في محل الإقامة . هناك أقوال : 1 . ما أفاده السيد الطباطبائي من الحكم بصحّة الصلاة السابقة ، والقصر فيما يأتي من الصلوات .
2 . الحكم بالصحة في الصلاة السابقة والتمام فيما يأتي وعليه المحقّق الخوئي وغيره من المعلّقين على العروة .
3 . الحكم بالاحتياط بإعادة الصلاة السابقة والجمع بين القصر والإتمام فيما يأتي .
4 . الحكم بالصحة فيما سبق ، والجمع بين القصر والإتمام فيما يأتي .
وقد أشار السيد الطباطبائي إلى دليل مختاره وهو جريان قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة وأمّا الحكم بالقصر فيما يأتي فلأجل عدم إحراز موضوع التمام وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .