24 . لا تسقط النوافل عن المقيم وكذا الجمعة
المقيم يُتمُّ الصلاة ويصوم ، وله التطوع بالنوافل والحضور في الجمعة وذلك لوجوه :
1 . ما دلّ على أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر حكماً وتعبّداً ، ففي صحيح حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : « من قدم قبل التروية بعشرة أيّام ، وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة » ومقتضى التنزيل هو ترتيب جميع الآثار الشرعية من عدم سقوط النوافل والجمعة ، نعم ذيل الرواية غير معمول به ، وقد سبق منّا التكلم حوله . « 1 »
2 . ما دلّ على أنّ سقوط النوافل وعدمه دائر مدار جواز الإتمام وعدمه ، ولأجل ذلك يجوز التطوع عند قبر الحسين عليه السَّلام ومكة والمدينة وإن قصَّر صلاته . « 2 » فإذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى كما في المقيم .
3 . ما دلّ على الملازمة بين جواز التطوع وتمامية الصلاة روى أبو يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار من السفر ؟ فقال : « يا بُنيّ لو صحّت النافلة في السفر ، تمت الفريضة » . « 3 » فيدل على الملازمة بين تمام الصلاة وجواز التطوع .
25 . الخروج إلى ما دون المسافة
إنّ المسألة معقودة لبيان حكم ما لو خرج إلى مادون المسافة ، وأمّا بيان ما
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 و 6 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 3 ، الباب 21 من أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 4 .