وأمّا الصنف الثاني :
أعني ما يتكفل لبيان مسألة الإقامة شهراً فقط وهي حديثان . 9 . روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : « المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » . « 1 »
10 . روى الشيخ عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : « إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم » .
وفي رواية أُخرى :
« فاستتممت شهراً فأتمّ » . « 2 » * * *
وأمّا ما يدلّ على الصنف الثالث :
أي بيان حكم الإقامة بقسميها ، وهو كالتالي : 11 . روى الكليني عن أبي بصير ، قال : إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام ، فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : ارتحل غدوة . « 3 »
12 . روى الشيخ عن أبي ولّاد الحناط ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث قال : « إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة . « 4 »
13 . روى الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصراً ، ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، 14 ، 15 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، 14 ، 15 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 5 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 5 .