ابن سعد ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال ربيعة :
إن نوى مقام يوم أتم . وقال الحسن البصري :
إن دخل بلداً فوضع رحله أتم . وقالت عائشة :
متى وضع رحله أتم أيّ موضع كان ، فكأنّها تذهب إلى أنّ التقصير ما دام لم يحُطّ الرحل فمتى حطّ رحلَه أيّ موضع كان أتم ، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير ، وإن حطّ لم يقصر . دليلنا :
إجماع الطائفة ، وقد بيّنا انّ إجماعها حجّة . وأيضاً روى أبو بصير قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام : « إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة » . « 1 » وهذا النوع من تضارب الآراء في أبسط المسائل نتيجة الإعراض عن التمسك بالعترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الرسول ، حيث إنّ أصحاب هذه الآراء تكلموا ، بالمقايسة والتشبيه دون اعتماد على الدليل .
وأمّا أصحابنا فهم يستندون إلى روايات أئمّة أهل البيت التي رواها أصحابنا في كتبهم الحديثيّة .
روى الحرّ العاملي في الباب الخامس عشر من أبواب صلاة المسافر عشرين حديثاً فيه ، غير انّه يجب علينا توحيد المتعدّد أوّلًا ، وتصنيفه ثانياً ليسهل التدبر فيه .
أمّا توحيد المتعدّد ، فالثالث والثالث عشر في نفس الباب رواية واحدة
؛ فتارة يرويها الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
هامش
( 1 ) . الطوسي ، الخلاف : 1 ، كتاب الصلاة ، المسألة 326 .