تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

القاطع الثاني : العزم على الإقامة

اتّفقت كلمة فقهاء الشيعة على أنّ العزم على إقامة عشرة أيّام قاطع للسفر إمّا موضوعاً أو حكماً ، وقد مرّ البحث عنه ولا نعيد . واختلفت آراء أهل السنّة في مقدار الإقامة بل وتفسيرها إلى أقوال تناهز الثمانية ذكرها الشيخ في الخلاف قال : « المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيّام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقلّ من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السَّلام وابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ابن صالح بن حيّ . وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوماً أتم . وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحداها : إن نوى مقام خمسة عشر يوماً أتمّ ، فجعل الحدّ خمسة عشر يوماً ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . والثانية : قال : إن نوى مقام ثلاثة عشر يوماً أتم ، ولم يقل بهذا أحد . والثالثة : إن نوى مقام اثني عشر يوماً أتم ، وعليه استقر مذهبه ، وبه قال الأوزاعي . وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وإن كان أقلّ قصر ، وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وفي الفقهاء : مالك ، والليث