تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الحكم بالتمام إعادة وقضاءً مبني على توقفه في ذلك المقام إلى خروج الوقت ، وأمّا إذا سار ووصل إلى حدّ القصر ، والوقت باق فإن انكشف الخلاف في الوقت يعيدها قصراً ، وإن لم يُعد أو انكشف في خارجه يقضيها قصراً ، لأنّ إعادة الصلاة من حيث القصر والتمام تابع للوقت الذي يعيدها فيه المفروض انّه مسافر في حال إعادة الصلاة الباطلة ، كما أنّ قضاءها تابع لما فاتته في آخر الوقت والمفروض أنّها فاتته وهو مسافر ، فعلى كلا التقديرين يعيد ويقضي قصراً . والحاصل انّه يعيد حسب حاله في الإعادة من السفر والحضر ، وتقضى حسب ما فاتته في آخر الوقت قصراً أو تماماً . الصورة الثانية : لو صلّى في العود تماماً باعتقاد الوصول إلى حدّ الترخص للتمام فبان عدمه ، قال السيد الطباطبائي : وجبت الإعادة أو القضاء قصراً . وكلامه مبني كما عرفت على توقّفه في ذلك المكان وانكشاف الخلاف في الوقت ، فيعيدها قصراً ، لأنّه في حال الإعادة مسافر ، كما انّه يقضيها كذلك لأنّ الصلاة فاتته وهو مسافر ، وأمّا لو سار ووصل إلى حدّ التمام وانكشف الخلاف ، فيعيدها تماماً ، لأنّه حاضر وقت الإعادة ويقضيها كذلك لأنّ الصلاة فاتته وهو حاضر آخر الوقت . الصورة الثالثة : إذا اعتقد في الذهاب عدم الوصول إلى حدّ القصر فصلّى تماماً ، ثمّ بان انّه وصل إليه ، يعيدها قصراً لأنّه في حال الإعادة مسافر ويقضيها قصراً ، لأنّه فاتته ، وهو مسافر سواء توقف في ذلك المكان ، أو سافر إذ هو في كلتا الحالتين مسافر . الصورة الرابعة : إذا اعتقد في الإياب انّه لم يصل إلى حدّ التمام ، فصلّى قصراً ، ثمّ بان خلافه وانّه دخل إلى حدّه ، يعيدها تماماً ويقضيها تماماً من غير فرق بين كونه متوقفاً فيه أو جائياً إلى جانب البلد .
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 212 | الشيخ جعفر السبحاني