كان عليه أن يقول أتمها تماماً ، ثمّ أعادها قصراً وتماماً أيضاً .
والظاهر صحّة الصلاة تماماً ، لانقلاب الموضوع وانّ الميزان في القصر والإتمام كونه في حال التشهد حاضراً أو مسافراً ، والمفروض انّه حاضر ، ووظيفته الإتمام .
إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف
إذا اعتقد الوصولَ إلى الحدّ وصلّى وبان الخلاف ، فللمسألة من حيث كونه ذاهباً أو جائياً ، وكونه معتقداً للوصول إلى حدّ القصر والتمام صور أربع :
1 . إذا اعتقد في الذهاب الوصولَ إلى حدّ القصر ، فصلّى ، ثمّ بان انّه لم يصل إليه .
2 . إذا اعتقد في الإياب أنّه وصل إلى حدّ التمام ، فصلّى تماماً ، ثمّ بان انّه لم يصل إليه .
3 . إذا اعتقد في الذهاب أنّه لم يصل إلى حدّ الترخص للقصر ، فصلّى تماماً ، ثمّ بان خلافه .
4 . إذا اعتقد في الذهاب انّه لم يصل إلى حدّ التمام ، فصلّى قصراً ، ثمّ بان خلافه .
وإليك بيان أحكام الصور :
أمّا الصورة الأُولى :
فقال السيد الطباطبائي : وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ، ووجهه واضح ، لأنّ ما دلّ على معذورية الجاهل بالحكم في باب القصر والإتمام ، فإنّما دلّ في مورد الجهل بالحكم دون الموضوع ( وسيوافيك الكلام في الجهل بالموضوع في محلّه ) على أنّه من المحتمل اختصاص النصّ بمن أتم في موضع القصر ، لا من قصّر في موضع الإتمام كما هو المفروض في المقام ، ثمّ إنّ