تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
لطلب الغريم بدون قصد المسافة ثمّ في أثناء الطريق قصد المسافة أو إذا كان السفر حراماً ، فعدل في الأثناء إلى الطاعة أو إذا كان السفر لهوياً ، فعدل في الأثناء إلى غيره . وبالجملة ليست في المقام ضابطة على انّ كلّ من حكم عليه بالتمام لا يقصر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، حتى يؤخذ بها إلّا إذا دلّ الدليل على التخصيص كما في تلك الموارد . نعم دلّ على شرطيته في الوطن وأمّا غيره ، فمبني على استظهار الشمول للمقيم الخارج عن محلّ الإقامة . وعلى كلّ تقدير فيقع الكلام في حكم الخروج من محلها تارة والدخول فيها أُخرى ، وأمّا إذا أقام في محلّ ثلاثين يوماً ، فالكلام فيه منحصر في الخروج إذ لا يتصور للدخول معنى فيه صحيح كما لا يخفى . أمّا الخروج في الإقامة ، فاللازم دراسة الروايات واستظهار سعة مفادها وضيقه فيمكن استظهار السعة من الروايات التالية : 1 . محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال : « إذا توارى من البيوت » . « 1 » ولكنّه ظاهر في السفر الابتدائي فيختص بالخروج عن البلد . 2 . مرسلة حماد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » « 2 » ورواه في الوسائل مسنداً بحذف « رجل » . والحديث مرسل كما مرّ لا يحتج به مضافاً إلى ظهوره في السفر الابتدائي ، فيختص بالخروج عن البلد . 3 . صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 7 ، 3 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 7 ، 3 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 7 ، 3 .