4 . وقال السيد المرتضى : ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره ويتوارى عنه بنيان مدينته . « 1 »
5 . وقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده وخفى عليه أذان مصره . « 2 »
6 . وقال سلّار : ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره . « 3 »
7 . وقال ابن البراج : ومن سافر سفراً يلزمه فيه التقصير فلا يجوز له ذلك حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عليه جدران مدينته . « 4 »
8 . وقال ابن إدريس : وابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو يتوارى عنه جدران مدينته . والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران . « 5 »
9 . وقال المحقّق : لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان . « 6 »
10 . وقال ابن سعيد : ويتم المسافر ما إذا سمع أذان مصره أو كان في بنيانه وإن طال ويقصر إذا غاب عنه الأذان ، فإذا قدم من سفره فمثل ذلك . « 7 »
هذه كلمات فقهائنا من القرن الرابع إلى القرن السابع وهم :
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 110109 .
( 2 ) . النهاية : 123 .
( 3 ) . المراسم : 75 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 106 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 331 .
( 6 ) . الشرائع : 1 / 102 .
( 7 ) . الجامع : 92 .