تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الثالثة : ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار ، وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر ، قصّر في سفره وأفطر » . « 1 » والسند نقيّ عن الإشكال لكن المتن لا يخلو من مناقشات : 1 . اشتماله على ما ليس في الرواية الثانية من أنّ الإقامة في المنزل بمقدار الخمسة يوجب التقصير في الصلوات النهارية دون الليلية ودون صيام شهر رمضان . يلاحظ عليه : أنّه ليس بإشكال ، غاية الأمر انّها مشتملة على ما لم تشتمل عليه الثانية . 2 . انقطاع الكثرة بأقلّ من خمسة خلاف الإجماع . يلاحظ عليه : أنّ المراد هو الأقل من العشرة ، لا الخمسة ويؤيد ما جاء في مقابله ، العشرة وما فوقها ، فيكون مقابله الخمسة وما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة . 3 . انّ الظاهر انّ الإقامة في البلد الذي يذهب إليه موجب للقصر في السفر المتقدم عليه . يلاحظ عليه : أنّ الظهور بدئيّ خصوصاً بملاحظة انّ الشرطية الثانية في مقابل الشرطية الأُولى وبما انّ المراد من قوله في الشرطية الأُولى : « قصر في سفره بالنهار » هو السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة أيّام يكون المراد من قوله : « قصر في سفره » هو السفر الذي ينشئه بعد الإقامة فيه . 4 . انّ الصدوق رواه في الفقيه بزيادة في آخر الحديث أعني : « وينصرف إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 12 من صلاة المسافر ، في ضمن الحديث 6 .