وسيلته .
1 . قال الشيخ : فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل . « 1 »
2 . قال ابن البرّاج : ولا يجوز لأحد منهم التقصير إلّا أن يقيم في بلدة عشرة أيّام ، فإن أقام ذلك قصر ، وإن كان مقامه خمسة أيّام قصّر بالنهار وتمم بالليل . « 2 »
3 . وقال ابن حمزة : فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل امّا كان له دار إقامة أو لم يكن ، فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيّام كان حكمه حكم غيره من المسافرين ، وإن كان له فيها مقام خمسة أيّام قصّر بالنهار وأتم بالليل وإن لم يكن له دار إقامة ، أتم على كلّ حال . « 3 »
4 . وقد خالفهم ابن إدريس فانّه بعد ما ذكر عبارة الشيخ في النهاية قال : وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار والليل بغير خلاف ، ولا يُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد ، إلى آخر ما ذكره ثمّ قال : وقد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي اللّه عنه فيما يوجد في كتاب النهاية فقلنا أورده إيراداً لا اعتقاداً ، وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه عن هذا الكتاب يعني النهاية بما قدمنا ذكره . « 4 »
5 . وقال الكيدري : لا يجوز لهؤلاء التقصير إلّا إذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام فحينئذ يجب التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا
هامش
( 1 ) . الطوسي : النهاية : 122 .
( 2 ) . ابن البراج : المهذب : 1 / 106 .
( 3 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 108 .
( 4 ) . ابن إدريس : السرائر : 1 / 341 .