9 . أن يكون السفر عمله ومن كان منزله في بيته ، وهو الذي نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة عن أُستاذه بحر العلوم .
10 . الاقتصار على بعض العناوين الواردة في الروايات أو أكثرها ، وعليه الصدوق في الهداية .
ولو أدرج الثاني في الأوّل والسابع في السادس تكون العناوين الواردة في كلماتهم ثمانية .
ولأجل أن يكون القارئ على بصيرة من العناوين التي اعتمد عليها الأصحاب نأتي بنصوص بعضهم :
1 . قال الصدوق : فأمّا الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والكريّ ، والبريد ، والراعي ، والملّاح ، لأنّه عملهم . « 1 »
2 . قال المفيد : ومن كان سفره أكثر من حضره ، فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معاً ، لأنّه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام . « 2 »
3 . قال الشيخ : ولا يجوز التقصير للمكاري والملّاح والراعي والبدوي ، إذا طلب القطْر والنبْت والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في أمارته ، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام . « 3 »
4 . وقال سلار : والملاح والجمّال ومن معيشته في السفر ، ومن سفره أكثر من
هامش
( 1 ) . الصدوق : الهداية : 33 .
( 2 ) . المفيد : المقنعة : 349 ، كتاب الصوم ، باب حكم المسافر في الصيام . لم يذكر الشيخ المفيد أحكام المسافر في كتاب الصلاة إلّا بوجه موجز لاحظ ص 91 . ولكن بسط الكلام في كتاب الصوم على خلاف ما هو الدارج .
( 3 ) . الطوسي : النهاية : 122 .