الشرط السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له
اختلفت كلمة الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط وإليك عناوينهم :
1 . أن لا يكون سفره أكثر من حضره .
2 . عدم زيادة سفره على حضره .
وهذان العنوانان هما المعروفان بين القدماء والمتأخّرين حتى المحقّق في الشرائع .
3 . أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفراً ، وقد عبّر به المحقّق في « المعتبر » ورجّحه على العنوانين المتقدمين قال : ويلزم على قولهم انّه لو أقام في بلده عشرة وسافر عشرين يوماً أن يلزم الإتمام ، وهذا لم يقل به أحد .
ويرد على عنوان المحقّق
( مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنّه يصدق على العاصي والمسافر بلا قصد إلى غير ذلك ) انّه لا يرجع إلى محصل لانّه في مقام بيان الشرط الموجب للاتمام ، ولم يأت به وإنّما أتى بالحكم الواضح . 4 . عدم كون حضره أقلّ من سفره .
5 . أن لا يقيم في بلده أو غيره عشراً ، ثلاثة متوالية .
6 . عدم كونه كثير السفر .
7 . عدم كون السفر عمله أو شغلًا له .
8 . عدم كون السفر شغلًا له أو عدم كون شغله في السفر .