حضره .
« 1 » 5 . وقال ابن البراج : وجميع من كان سفره أكثر من حضره مثل الملاح ، والمكاري ، والجمّال ، والبدوي إذا طلب القطر والنبت ، والرعاة والأُمراء الذين يدورون في إماراتهم ، والجباة الذين يسعون في جباياتهم ، ومن يدور من سوق إلى سوق في تجارته ، فإنّ الإتمام لازم لهم . « 2 »
6 . وقال الحلبي : ولا كان حضره أقل من سفره . « 3 »
7 . وقال ابن حمزة : والذي يكون سفره في حكم الحضر ، ثمانية رهط ، المُكاري والملّاح ، والراعي والبدوي ، والبريد ، والذي يدور في إمارته ، أو جبايته ، أو تجارته من سوق إلى سوق . « 4 »
8 . وقال ابن زهرة : الظهر أربع ركعات . . . هذا في حقّ الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ، وهو من كان سفره أكثر من حضره ، كالجمّال ، والمكاري ، والبادي . « 5 »
9 . وقال ابن إدريس : ولا يجوز التقصير للمكاري والملّاح والراعي والبدوي إذا طلب القطْر والنبت ، فإن أقام في موضع عشرة أيام فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن موضعه سفراً يوجب التقصير . . . ولا يجوز التقصير للذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد ، ثمّ ذكر الكري والاشتقان ، وحاول تفسير معناهما . « 6 »
هامش
( 1 ) . سلار : المراسم : 75 .
( 2 ) . ابن البراج : المهذب : 1 / 106 .
( 3 ) . علاء الدين الحلبي : إشارة السبق : 87 .
( 4 ) . ابن حمزة : الوسيلة : 109108 .
( 5 ) . ابن زهرة : الغنية : 73 .
( 6 ) . ابن إدريس : السرائر : 1 / 336 .