. . . . . . . . . .
شرح
وثانياً : لم يعلم أنّ المكاتبة هل نقلها كلاهما أو نقلها واحد منهما ؟ وإن كان الظاهر ممّا ذكره ابن إدريس في مقدمة كتابه انّها من رواياتهما .
مضافاً إلى أنّ إلزام الأُم بإرضاع ولدها بلبن الدواب أو الحليب المجفّف أمر حرجيّ على الأُمّ لا تطيبه نفسها ، إذ كيف تترك لبن ثديها وترضعه بلبن غيرها .
ولو عملنا بالرواية فلا بدّ من حمل المتبرعة على من وجب عليها الإرضاع عيناً ، للانحصار ، وإلّا فلا يجوز لها الإفطار مع قيام أُمّ الولد أو غيرها بالإرضاع .