تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
لفطرهم » . « 1 » وإطلاقه يعم ما يفيد الظن أو العلم . ب : خبر زياد بن منذر العبدي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السَّلام يقول : « صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فانّ اللّه عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت » . 2 وإطلاقه مثل ما سبق . ج : موثقة سماعة انّه سأل أبا عبد الله عليه السَّلام عن اليوم في شهر رمضان ، يختلف فيه ؟ قال : « إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان » . 3 ولعلّ ورود الحديث في شرطية إفادة العلم أقوى من إطلاقها حيث يقيد الجماعة بالعدد المزبور . وعلى كلّ تقدير لا يمكن الأخذ بإطلاقها لما في غير واحد من الروايات انّ شهر رمضان ليس بالرأي ولا بالتظنّي . ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية » . 4 وصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : قلت له كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي » . 5 وبالإمعان في هذه الروايات يعلم الفرق بين التواتر والشياع ، فالتواتر عبارة عن
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : 7 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 ، 4 ، 6 . ( 2 ) 4 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 . ( 3 ) 5 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10 .