تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ الفصل الثاني عشر في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ]

الفصل الثاني عشر في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار

[ وهي أُمور ]

وهي أُمور :

[ الأوّل : رؤية المكلّف نفسه . ]

الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .

[ الثاني : التواتر . ]

الثاني : التواتر .

[ الثالث : الشياع المفيد للعلم ]

الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به ، وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . ( 1 )
شرح
( 1 ) تخصيص هذه الطرق لثبوت هلال رمضان وشوال لا يعني اختصاصها بهما ، بل لمّا كان البحث منعقداً في ثبوتهما دون غيرهما خُصَّ هلال رمضان وشوال في العنوان بالذكر . مضافاً إلى أنّه محل الابتلاء لعامة الناس ، وإلّا فالطرق المذكورة تشمل ثبوت
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61 | الشيخ جعفر السبحاني