[ الفصل الثاني عشر في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ]
الفصل الثاني عشر في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال
للصوم والإفطار
[ وهي أُمور ]
وهي أُمور :
[ الأوّل : رؤية المكلّف نفسه . ]
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .
[ الثاني : التواتر . ]
الثاني : التواتر .
[ الثالث : الشياع المفيد للعلم ]
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به ، وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . ( 1 )
شرح
( 1 ) تخصيص هذه الطرق لثبوت هلال رمضان وشوال لا يعني اختصاصها بهما ، بل لمّا كان البحث منعقداً في ثبوتهما دون غيرهما خُصَّ هلال رمضان وشوال في العنوان بالذكر .
مضافاً إلى أنّه محل الابتلاء لعامة الناس ، وإلّا فالطرق المذكورة تشمل ثبوت