[ المسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً ، وكان في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ]
المسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً ، وكان في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفّارتان إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان . وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان ، وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف ، وكفّارة قضاء شهر رمضان . وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات ، إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان . وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان ، فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث :
إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان ، إحداهما عن نفسه ، والأُخرى تحمّلًا عن امرأته . ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها . ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ، ولا يتحمل عنها . هذا ولو
شرح
بين الروايتين بحمل الترتيب على الاستحباب ، كما يمكن القول بأنّ التشبيه في المقدار دون الكيفية ، والأوّل أقرب من الثاني ، غير أنّ الشهرة الفتوائية على أنّها مخيّرة .
قال الشيخ في المبسوط : والكفّارة في وطء المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان ، سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتّبة أو مخيّرة فيها . « 1 »
وقال ابن زهرة في الغنية : وإذا أفطر المعتكف نهاراً أو جامع ليلًا انفسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه ، وكفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان . « 2 »
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 294 .
( 2 ) غنية النزوع : 2 / 147 .