تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ، وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها : للاعتكاف حيث أفسده ، والثاني : لخلف النذر حيث حنثه ، والثالث للإفطار في شهر رمضان . الرابع : إذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان ، فلو قلنا بتحمّله كفّارتها فهنا احتمالان : أ . عليه أربع كفّارات : اثنتان عن نفسه حيث أفسد اعتكافه وأفطر في شهر رمضان ، واثنتان عن امرأته حيث أفسد صومها واعتكافها . وقد ورد النصّ في أنّ من أكره زوجته الصائمة على الجماع يتحمّل كفّارتها . « 1 » ب . ويحتمل عليه كفّارات ثلاث ، لأنّ التحمّل ورد في كفارة الصوم لا في كفّارة الاعتكاف ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها الخامس : إذا كانت المعتكفة متابعة ، فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل لتعدّد السبب في النهار ووحدته ليلًا . تمّ الكلام في كتاب الاعتكاف ووقع الفراغ من تأليفه في صبيحة يوم الأربعاء الموافق للثامن من ذي الحجة الحرام من شهور عام 1420 ه‍ من الهجرة النبوية حرّره بيمناه الداثرة أقل خدمة العلم جعفر ابن الفقيه التقي الشيخ محمد حسين السبحاني التبريزي قدّس اللّه سرّه وأفاض عليه من شآبيب رحمته وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .