. . . . . . . . . .
شرح
فانّ مذهبهم يعلم بنقل شيعتهم وأتباعهم ، كما أنّ مذهب أبي حنيفة يعلم من نقل أتباعه ، ولذلك عدّ المحقّق الجواز أشبه بأُصول المذهب وقواعده . « 1 »
وما يدلّ على الجواز يناهز سبع روايات بين صحيح وغيره .
ففي صحيح عمر بن يزيد ( أي عمر بن محمد بن يزيد الثقة ، وكلّما أطلق فهو المراد ، دون عمر بن يزيد الصيقل الذي ترجمه النجاشي ولم يوثّقه ) سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : « نعم » . « 2 »
وموثق محمد بن مسلم ( لوجود عثمان بن عيسى شيخ الواقفة في سنده ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يقدم من سفر ، بعد العصر من شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : « لا بأس به » 3 ولاحظ غيرهما .
ويعارضهما روايتان صحيحتان :
إحداهما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان ، فانّ ذلك محرّم » . 4
والأُخرى عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : « سبحان اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحاً طويلًا » قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى قد رخّص المسافر في الإفطار ، والتقصير
هامش
( 1 ) الجواهر : 17 / 156 .
( 2 ) 2 و 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 101 . ولاحظ الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 7 ، 9 .
( 3 ) 4 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 .