[ الفصل الحادي عشر في من وردت الرخصة في إفطارهم ]
الفصل الحادي عشر في من وردت الرخصة في إفطارهم
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب
[ الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة ]
الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر أيضاً ، التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام والأحْوط مدّان والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك . ( 1 )
شرح
( 1 ) تتضمن المسألة فروعاً :
1 . هل الإفطار لهما رخصة أو عزيمة ؟
2 . وجوب التكفير في صورتي التعذّر والمشقة .
3 . كفاية المد والأفضل المدّان ، كما أنّ الأفضل أن يكون من حنطة .
4 . وجوب القضاء إذا تمكن بعد ذلك .
ولنتاول كلّ واحد بالبحث .
1 . هل الإفطار عزيمة أو رخصة ؟
هل يتخيّر معها المكلّف بين الإفطار والفدية ، أو الصوم ؟ محل الكلام فيما إذا