تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ الفصل الحادي عشر في من وردت الرخصة في إفطارهم ]

الفصل الحادي عشر في من وردت الرخصة في إفطارهم وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب

[ الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة ]

الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر أيضاً ، التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام والأحْوط مدّان والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك . ( 1 )
شرح
( 1 ) تتضمن المسألة فروعاً : 1 . هل الإفطار لهما رخصة أو عزيمة ؟ 2 . وجوب التكفير في صورتي التعذّر والمشقة . 3 . كفاية المد والأفضل المدّان ، كما أنّ الأفضل أن يكون من حنطة . 4 . وجوب القضاء إذا تمكن بعد ذلك . ولنتاول كلّ واحد بالبحث . 1 . هل الإفطار عزيمة أو رخصة ؟ هل يتخيّر معها المكلّف بين الإفطار والفدية ، أو الصوم ؟ محل الكلام فيما إذا