[ المسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملّي من الطعام والشراب ]
المسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملّي من الطعام والشراب وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن
شرح
الكراهة تأمّل .
وأمّا الثاني ، فقد ورد الاستثناء في عدّة من الروايات :
1 . ففي خبر أبي بصير ، « 1 » ومرسلة علي بن أسباط ، 2 استثناء الخروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف من هلاكه .
2 . وفي موثقة الحسين بن المختار استثناء الخروج للحج ، أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده . 3 فجاء الخروج للحصاد مكان الخروج إلى نجاة أخ يخاف هلاكه .
3 . وفي صحيح الحلبي : استثناء الحاجة الشديدة ، أو الخوف على المال . 4
4 . وفي مرسلة المقنع استثناء تشييع الأخ المؤمن . 5
والظاهر انّ ما جاء في هذه الروايات من باب المثال والميزان هو أحد الأمرين ، إمّا لكونه أهم من الصوم في شهر رمضان ، كالخروج إلى الجهاد ، أو لكونه حاجة تفوت بالتأخير وإن لم يكن أهم .
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 . وفي سند الصدوق إلى أبي بصير : علي بن حمزة البطائني ، ولذا عبّرنا عنه بالخبر ، والحديث 6 .
( 2 ) 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 8 . الحسين بن المختار واقفي ثقة .
( 3 ) 4 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 . وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيح .
( 4 ) 5 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 ، من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 5 .