تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
شهر رمضان للفرار عن الصوم ولا نعود إليه ، وسيوافيك في المستقبل أنّ كراهة السفر مختص بما قبل الثالث والعشرين من شهر رمضان . بقي الكلام في الفرع الثاني وهو حكم السفر في الواجب المعيّن ، فهل يجوز السفر اختياراً وبلا ضرورة أو لا ؟ وعلى فرض عدم الجواز تجب عليه الإقامة لو كان في السفر . ثمّ إنّ الواجب المعيّن ينقسم إلى واجب بالنذر ، كما إذا نذر صوم أيّام البيض ؛ وإلى آخر واجب لأجل ضيق الوقت ، كما إذا كان عليه قضاء صوم رمضان ولم يصم حتى ضاق الوقت ؛ وإلى ثالث واجب لتقييد الصوم بيوم معين في عقد الإجارة ، كما إذا قال : استأجرك على صيام يوم عرفة ، فهل يجوز له السفر أو لا ؟ فلنأخذ كلّ واحد بالبحث . الصوم الواجب المعيّن بالنذر إنّ للصوم الواجب بالنذر صوراً ثلاث : 1 . أن يتعلّق النذر بالصوم مشروطاً بالحضور أو عدم السفر ، أي إذا كنت حاضراً أو لم أُسافر . 2 . أن يتعلّق النذر بكلا الأمرين : الصوم والإقامة . 3 . أن يتعلّق النذر بالصوم من غير تعليق بالحضور غير انّه علم من الخارج انّ صحّة الصوم مشروطة بالحضور . أمّا الأُولى ، فلا كلام في جواز السفر وعدم وجوب الحضور في الوطن أو قصد الإقامة في السفر . كما لا كلام في حرمة السفر في الصورة الثانية ، بل يجب عليه تحصيل العمل